العيني

333

البناية شرح الهداية

ولو قال : أنت طالق واحدة أو لا فليس بشيء ، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : كذا ذكر في " الجامع الصغير " من غير خلاف ، وهذا قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - آخرا . وعلى قوله محمد وهو قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أولا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة ، أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين ، ولو كان المذكور هاهنا قول الكل ، فعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - روايتان : له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ، ويبقى قوله : أنت طالق ،